الشيخ علي پناه الاشتهاردي
109
مدارك العروة
هذا كلَّه إذا كانت منكرة لدعوي المدّعي ، وأما إذا صدّقته وأقرّت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ، ولكنها مأخوذة بإقرارها . [ 1 ] فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمّى ، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها ، لأنها بغيّة ، بمقتضى إقرارها الا ان تظهر عذرا في ذلك وترد على المدّعي بعد موت الزوج أو طلاقه الأول إلى غير ذلك . [ 2 ] ( الرابعة ) إذا ادعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأول ، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أولا إلا بعد فراغها من المدّعي ؟